كوردستان الحب يرحـــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كوردستان الحب يرحـــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مزايا التى منحتها القنون للمراة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سفين

مزايا التى منحتها القنون للمراة Stars5
سفين


عدد الرسائل : 748
تاريخ التسجيل : 13/11/2007

مزايا التى منحتها القنون للمراة Empty
مُساهمةموضوع: مزايا التى منحتها القنون للمراة   مزايا التى منحتها القنون للمراة Icon_minitimeالجمعة أبريل 04, 2008 12:13 pm

ويمكن تلخيص المزايا التي منحها القانون للمرأة بالتالي:



1. استرشد القانون في تحديد مصادره،بالمادة الأولى من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المتقدم نسبيا، حيث قدم القانون على الشريعة، وقد قدم النص الشرعي الأكثر ملائمة للقانون على غيره،وهذه خطوة متقدمة.



2. قيد القانون زواج الرجل بأكثر من واحدة، بعد أن كان مطلقا للزوج بلا قيد،عدا القيد العددي بعدم تجاوز الزوجات على الأربع، بان جعل موافقة القاضي (إذنه)شرطا للموافقة على زواج الرجل المتزوج ،ووفق شروط الكفاءة المالية والمصلحة المشروعة (كان تكون الزوجة الأولى عقيمة) والعدل بين الزوجات(المادة الثالثة/5،4)، وواضح أن هذه قيود صعبة قصد بها تقليل حالات تعدد الزوجات .

3 . رفع القانون سن الزواج للذكر والأنثى، بان جعلها إتمام الثامنة عشرة، بعد أن كانت أربع عشرة سنة للفتاة وفق القواعد الشرعية، أما الفتى فكانت سن الزواج خمس عشرة سنة، وهذا انجاز مهم لعدم إمكان إجبار الفتاة القاصر على الزواج، وعدم تركها الدراسة في وقت مبكر(المادة السابعة/1).



4. ألزم القانون المتزوجين بوجوب تسجيل عقود الزواج أمام المحكمة الشرعية،و من يخالف ذلك، يقع تحت طائلة العقاب، و بهذا حفظ لحقوق المرأة بمستند رسمي لا يمكن الطعن فيه(المادة العاشرة).



5. افرد القانون الباب الثالث كله لحقوق الزوجة،فحدد أحكام المهر و وضع ضوابطه وجب تسجيله فكان هذا لضمان حقوق الزوجة(المادة التاسعة عشرة/1) ، وأحكام النفقة التي جاءت لمصلحة الزوجة (المواد من 23 الى 33).

6. وفي أحكام الطلاق، اعتبر القانون الطلاق المقترن بعدد لفظا إشارة(أي إذا قال الزوج لزوجته:أنت طالق بالثلاثة)طلقة واحدة، فلا يؤخذ بالتعديد، وهذا أمر مهم لان الطلاق يبقى رجعيا، وتستطيع الزوجة العودة إلى زوجها من غير عقد جديد(المادة السابعة والثلاثون).

7. وفي أحكام التفريق بين الزوجين، قد ساوى القانون بين الزوجين في موضوع الضرر والخيانة الزوجية ووقوع الخلاف ( المادة الأربعون والحادية والأربعون)، كما أعطى الزوجة حق طلب التفريق عند توفر أسباب معينة، مثل سجن الزوجلثلاث سنوات فما فوق، والهجر مدة سنتين فما فوق، عدم قدرة الزوج على الإنجاب (عنين)، مرضه الضار بالزوجة، عدم الإنفاق على الزوجة(المادة الثالثة والأربعون).

8. و في أحكام الحضانة، أعطى القانون للأم حقوقا متقدمة، فالأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حتى بعد التفريق بينها وبين زوجها، ما لم يقع على المحضون ضرر منها ( المادة السابعة والخمسون/1)، ويبقى حق الحضانة للام في حالة وفاة الأب، ولا ينازعها في ذلك احد من أقارب الأب ( المادة السابعة والخمسون/9).

9. وفي الميراث، أعطى القانون للمرأة، إذا كانت أختا شقيقة للمتوفى، نفس الحق المعطى للأخ الشقيق في حجب الدرجات الأدنى (المادة التاسعة والثمانون/4)، وهو في هذا خالف بعض الاتجاهات الفقهية التي لا تعتبرها حاجبة فيؤدي هذا إلى إشراك من هم أدنى درجة في التركة.

10. وكان القانون قد ساوى في الميراث بين الذكر والأنثى(من غير الزوجة وإلام لوجود النصيب المفروض لهما)، ولكن تم إلغاء هذه المساواة بعد انقلاب شباط من العام 1963، وعادت حصة الأنثى نصف حصة الذكر، في حين إن القانون المدني العراقي، الصادر في العام 1951 ،يساوي بين الذكر والأنثى في ميراث الأراضي الأميرية، أي التي هي ملك للدولة وحق التصرف فيها للمواطن،ويصدر بها "قسام نظامي" من محاكم البداءة، وهو غير "القسام الشرعي" الذي يصدر من المحاكم الشرعية.

11. وقد اخذ القانون بالاتجاه المتقدم للفقه الإسلامي،حين أعطى البنت باقي تركة من والديها،بعد حسم فروض أبوي المتوفى والزوج الآخر في حالة عدم وجود ابن للمتوفى، وفي حالة عدم وجود الأبوين والزوج الآخر أيضا، فان التركة كلها تكون لها(المادة الحادية والتسعون/2).

12. جاء في المادة التاسعة معاقبة من يمارس الإكراه في الزواج (النهوة) بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة إذا كان الكره من الاغيار وفي هذه المادة ردع لعادة عشائرية غير محبذه.

13. تنص المادة الرابعة والسبعون من القانون على ما يليSad أذا ما ت الولد ذكرا او أنثى قبل وفاة أبيه او أمه،فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا او إناثا،حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة)، هذا النص مأخوذ عن قانون الأحوال الشخصية المصري الذي استقاه من ابن حزم الظاهري وحيث لا يوجد في العراق من يقلد هذا المذهب او يتبعه فان هذا النص يعتبر نادرة في قانون الأحوال الشخصية.

14. نصت المادة الرابعة والثلاثون على عدم الاعتداد بالوكالة في البحث الاجتماعي والتحكيم في ايقاع الطلاق وهو ما موجود في بعض المذاهب الإسلامية وفي هذا النص حفاظ على مكانة المرأة وحرص على حماية الاسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مزايا التى منحتها القنون للمراة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كوردستان الحب يرحـــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم :: منتدى حقوق الانسان والمجتمع المدني-
انتقل الى: